السيد الخوئي

75

كتاب الحج

بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ( 1 ) ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان : من أن الفورية ليست توقيتا ومن كونها بمنزلة الاشتراط .